الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

392

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

والمراد من قوله : « إنّ اللَّه يحبّ إراقة الدماء » أو « إهراق الدماء » أنّه إذا ذبح حيوان لذلك ، كان فيه - في الغالب - منفعة كثيرة للفقراء والمؤمنين أكثر من اشتراء اللحم ، مضافاً إلى أنّ البلاء قد يندفع بالذبح عن صاحبه . الفرع الثامن : هل يشترط فيها شروط الاضْحيَّة من السنّ ، والسلامة من العيوب ، وغير ذلك ؟ الظاهر لا ، قال في « الشرائع » : « إنّه يستحبّ أن يجتمع فيها شروط الاضْحيّة » « 1 » ووافقه في « الجواهر » « 2 » . واستدلّ له بما رواه عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام : « العقيقة أوجب من الاضْحيّة » « 3 » فإنّها إذا كانت أوجب لزم فيها شروطها ؛ بناءً على اعتبار شروط الهدي في الاضْحيّة . وأوضح منه ما رواه عمّار الساباطي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيه : « وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزئ في الاضْحيّة ، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة . . . وإن لم يعقّ عنه حتّى ضحّي عنه فقد أجزأته الاضحيّة . . . » « 4 » . ولكن يعارضه ما رواه منهال القمّاط ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة . . . إلى أن قال عليه السلام : « إنّما هي شاة لحم ، ليست بمنزلة الاضْحيّة ، يجزئ منها كلّ شيء » « 5 » . وأوضح منها ما رواه مرازم ، عنه عليه السلام قال : « العقيقة ليست بمنزلة الهدي ؛ خيرها أسمنها » « 6 » . وجمع بينهما بأنّ اجتماع شروطها فيها مستحبّ يمكن تركه .

--> ( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 288 . ( 2 ) . جواهر الكلام 31 : 269 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 412 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 38 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 21 : 421 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 44 ، الحديث 4 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 425 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 45 ، الحديث 2 .